مجموعة مؤلفين
157
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
الأمر الثاني : بيان بعض مفردات النص وتحليله لغوياً : 1 - أُولُوا الْأَرْحامِ * الأرحام : جمع رحم بالكسر ككَتِف « 1 » ، وقيل : بالكسر ، أو السكون ، يقال : رَحِم ورُحْم « 2 » ، قال تعالى : وَأَقْرَبَ رُحْماً « 3 » ، والرحم : العضو الذي يحمل النطفة - عند المرأة - حتى تصير جنيناً فيتولّد ، وإذ كانت القرابة النسبية لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبّر عن القرابة بالرحم ، فسمّي ذوو القرابة اولي الأرحام « 4 » ، فالرحم : خلاف الأجنبي . والرحم مؤنّث في المعنيين ، وقيل : مذكّر ، وهو الأكثر في القرابة « 5 » . وذهب بعض إلى أنّ المراد بها هاهنا : العصَبات دون المولود بالرحم ، وممّا يبيّن هذا قول العرب : « وصلتك رحم » لا يريدون قرابة الام ، واستشهدوا له بشعر قتيلة بنت الحارث ، كما سيأتي « 6 » . 2 - بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * مجاز بالحذف ، وتقدير الكلام : أولى بميراث بعض ، أو بنفع بعض ، وإنّما يفهم تخصيص الأولوية هنا بالميراث من سياق الكلام ؛ إذ المسلمون جميعاً بعضهم أولى ببعض في التناصر والتراحم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، كما ورد في الحديث الشريف « 7 » ، فلا تكون الأولوية بين أولي الأرحام حينئذٍ هنا إلّا بالإرث ؛ إذ لا وجه لتخصيصهم بالنصرة ، أو التعاون ؛ فإنّ ذلك شامل لجميع المسلمين « 8 » . وسيأتي بحثه لاحقاً . 3 - كِتابِ اللَّهِ * المراد به : اللوح المحفوظ ، أو القرآن ، أو السورة « 9 » - أو الآية المذكورة ذاتها « 10 » ، أو المراد به : ما كتبه وفرضه الله وقدّره ، سواء أكان ذلك الفرض في القرآن ، أو في غيره « 11 » كالسنّة الشريفة ، أو المراد : علم الله عزّ وجلّ « 12 » .
--> ( 1 ) - القاموس المحيط ( الفيروزآبادي ) 165 : 4 . ( 2 ) - المفردات ( الراغب ) : 347 . ( 3 ) - الكهف : 81 . ( 4 ) - الميزان في تفسير القرآن ( الطباطبائي ) 277 : 16 . ( 5 ) - المصباح المنير ( الفيومي ) : 223 . ( 6 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 58 : 8 . ( 7 ) - انظر : وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) 76 : 29 ، ب 31 من القصاص في النفس ، ح 3 . مسند أحمد ( أحمد بن حنبل ) 192 : 2 . ( 8 ) روائع البيان ( الصابوني ) 276 : 2 . ( 9 ) - الميزان في تفسير القرآن ( الطباطبائي ) 277 : 16 . ( 10 ) - قلائد الدرر ( الجزائري ) : 344 . ( 11 ) - تفسير آيات الأحكام ( السائس ) 393 : 2 . ( 12 ) - آيات الأحكام ( الجرجاني ) 571 : 2 .